بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 467 من 501

صفحة
[صفحة 401]

فيقول يا محمد يا أحمد و لكن يقول‏ (1) يا نبي الله يا رسول الله يا خيرة الله إلى غير ذلك من صفاته الجليلة.


السادس و العشرون كان يستشفى به.


السابع و العشرون كان يتبرك ببوله و دمه.


الثامن و العشرون من زنى بحضرته أو استهان به كفر.


التاسع و العشرون يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه‏ (2) و لا تبطل صلاته و للشافعية وجه أنه لا يجب و تبطل به الصلاة.


الثلاثون كان أولاد بناته ينسبون إليه و أولاد بنات غيره لا ينسبون إليه‏


- لقوله(ص)كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي.


و قيل معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الأنساب و ينتفع بالنسبة إليه ص.


مسألة

- قال(ص)سَمُّوا بِاسْمِي وَ لَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي.


و اختلفوا فقال الشافعي إنه ليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن و منهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم و الكنية و جوزوا الإفراد و هو الوجه لأن الناس لم يزالوا بكنيته(ص)يكنون‏ (3) في جميع الأعصار من غير إنكار انتهى. (4)


وَ يُؤَيِّدُ مَا اخْتَارَهُ (رحمه الله) مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً (5).


. أقول هذا جملة ما ذكره أصحابنا و أكثر مخالفينا من خصائصه(ص)و لم نتعرض للكلام عليها و إن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى و لأنا أوردنا من الأخبار في هذا الباب و غيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه و الله الموفق للسداد.


____________


(1) أي المنادى.

(2) في المصدر: أن يجيبه.

(3) في المصدر: يكنون بكنيته.

(4) التذكرة: مقدمات النكاح.

(5) فروع الكافي 2: 87.

التالي ص 467/501 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...