بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي عشر بعد المئة 111 · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 242 من 256

صفحة
[صفحة 248]

ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخّرة عنه، ثمّ حصل الشكّ في ناقض هذه الطهارة و الأصل فيها البقاء، و كان الواجب على القانون الكلّي الأصوليّ أن يبقى على ضدّ ما تقدم.


فأجاب العلّامة- (قدّس سرّه)-: وقفت على ما أفاده المولى الإمام العالم أدام اللّه فضائله و أسبغ عليه فواضله، و تعجّبت من صدور هذا الاعتراض عنه، فإنّ العبد ما استدلّ بالاستصحاب، بل استدلّ بقياس مركّب من منفصلة مانعة الخلوّ بالمعنى الأعمّ عناديّة و حمليتين، و تقريره أنّه إن كان في الحالة السابقة متطهّرا فالواقع بعدها إمّا أن يكون الطهارة و هي سابقة على الحدث أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فيكون الطهارة الثانية بعده و لا يخلو الأمر منهما، لأنّه صدر منه طهارة واحدة رافعة للحدث في الحالة الثانية و حدث واحد رافع للطهارة، و امتناع الخلوّ بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهر إذ يمتنع أن يكون الطهارة السابقة و إلّا كانت طهارة عقيب طهارة رافعة للحدث، و التقدير خلافه، فتعيّن أن يكون السابق الحدث، و كلّما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخّرة عنه، لأنّ التقدير أنّه لم يصدر عنه إلّا طهارة واحدة رافعة للحدث، فإذا امتنع تقدّمها على الحدث وجب تأخّرها عنه، و إن كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير إمّا أن يكون السابق الحدث أو الطهارة، و الأوّل محال و إلّا كان حدث عقيب حدث فلم يكن رافعا للطهارة، و التقدير أنّ الصادر حدث واحد رافع للطهارة فتعيّن أن يكون السابق هو الطهارة و المتأخّر هو الحدث فيكون محدثا، فقد ثبت بهذا البرهان أنّ حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب، و العبد إنّما قال: استصحبه، أي أعمل بمثل حكمه. انتهى كلامه. ثمّ أنفذه إليه إلى شيراز و لمّا وقف القاضي البيضاويّ على هذا الجواب استحسنه جدّا و أثنى على العلّامة.


* (اشعاره)*


قد سمعت من صاحب الرياض أنّه وصفه بالشاعر الماهر، و لم نجد له في كتب التراجم شعرا غير ما ذكره صاحب الروضات، قال: اتّفق لي العثور في هذه الأواخر


التالي الأصلية 248داخلي 242/256 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...