محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 172 من 592
صفحة
أنت الامام الذي نرجو بطاعته * يوم النجاة من الرحمن غفرانا
____________
(1) جثا يجثو جثوا وجثيا بضمهما جلس على ركبتيه وقام على اطراف أصابعه. والتلعة ما ارتفع من الارض (في)
(2) اى منه اطلب اجر مشقتى (في)
(3) مسألة القضاء والقدر من اقدم الابحاث في تاريخ الاسلام، اشتغل به المسلمون في اوائل انتشار الدعوة الاسلامية وتصادفها مع انظار الباحثين من علماء الملل والاديان، ولما كان تعلق القضاء الحتم بالحوادث ومن بينها بالافعال الاختيارية من الانسان يوجب بحسب الانظار العامية - [*]
الصفحة 156
أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا * جزاك ربك بالاحسان إحسانا 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب
____________
الساذجة ارتفاع تأثير الارادة في الفعل وكون الانسان مجبورا في فعله غير مختار، تشعب جماعة الباحثين (وهم قليل البضاعة في العلم يومئذ) على الفريقين:
احديهما وهم المجبرة اثبتوا تعلق الارادة الحتمية الالهية بالافعال كسائر الاشياء وهو القدر وقالوا بكون الانسان مجبورا غير مختار في افعاله والافعال مخلوقة لله تعالى وكذا افعال سائر الاسباب التكوينية مخلوقة له.
وثانيتهما وهم المفوضة أثبتوا اختيارية الافعال ونفوا تعلق الارادة الالهية بالافعال الانسانية فاستنتجوا كونها مخلوقة للانسان، ثم فرع كل من الطائفتين على قولهم فروعا ولم يزالوا على ذلك حتى تراكمت هناك اقوال هناك اقوال وآراء يشمئز منها العقل السليم، كارتفاع العلية بين الاشياء وخلق المعاصى والارادة الجزافية ووجود الواسطة بين النفى والاثبات وكون العالم غير محتاج في بقائه إلى الصانع إلى غير ذلك من هوساتهم.
والاصل في جميع ذلك عدم تفقههم في فهم تعلق الارادة الالهية بالافعال وغيرها والبحث فيه طويل الدليل لا يسعه المقام على ضيقه نوضح المطلب بمثل نضربه ونشير به إلى خطأ الفرقتين والصواب الذى غفلوا عنه فلنفرض انسانا اوتى سعة من المال والمنال والضياع والدار والعبيد والاماء ثم اختار واحدا من عبيده وزوجه احدى جواريه واعطاه من الدار والاثاث ما يرفع حوائجه المنزلية ومن المال والضياع ما يسترزق به في حياته بالكسب والتعمير، فان قلنا: إن هذا الاعطاء لا يؤثر في تملك العبد شيئا والمولى هو المالك وملكه بجميع ما اعطاه قبل الاعطاء وبعده على السواء كان ذلك قول المجبرة وان قلنا: ان العبد صار مالكا وحيدا بعد الاعطاء وبطل به ملك المولى وانما الامر إلى العبد يفعل ما يشاء في ملكه كان ذلك قول المفوضة وان قلنا كما هو الحق ان العبد يملك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى وفى طوله لا في عرضه فالمولى هو المالك الاصلى والذى للعبد ملك في ملك، كما ان الكتابة فعل اختيارى منسوب إلى يد الانسان والى نفس الانسان، بحيث لا يبطل احدى النسبتين الاخرى، كان ذلك القول الحق الذى يشير (عليه السلام) اليه في هذا الخبر.