محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 183 من 1463
صفحة
كلام أبان بأن يكون الحسين حدثه انه كان حاضرا في مجلس سؤال ابن أبي يعفور عنه (ع). الثالث أن يكون أيضا من كلام أبان وحدثه الحسين أن ابن أبي العفور حضر مجلس السؤال عنه (ع) وكان السائل غيره، ولعل الاوسط اظهر. (آت).
(2) جزاء الشرط محذوف أي: فاقبلوه وقوله فالذي جائكم به اولى به أي: ردوه عليه ولا تقبلوا منه أولى بروايته وأن يكون عنده لا يتجاوزه. (آت)
(3) اي المموه المزور والكذب المحسن. (في). [*]
الصفحة 70
6 وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد (صلى الله عليه وآله) فقد كفر.