محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 570 من 592
صفحة
[لهذا] - قالها ثلاث مرات.
20 - محمد بن يحيى وأحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن أبي طالب، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: كنت أنا وأبوبصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر (عليه السلام) في منزله بمكة فقال: محمد بن عمران: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
____________
(1) بفتح الكاف وشد الراء. [*]
الصفحة 535
نحن اثنا عشر محدثا فقال له: أبوبصير سمعت من أبي عبدالله (عليه السلام)؟ فحلفه مرة أو مرتين أنه سمعه؟ فقال أبوبصير: لكني سمعته من أبي جعفر (عليه السلام).
(باب)
* (في أنه إذا قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه وكان في ولده) *
* (أو ولد ولده فانه هو الذي قيل فيه) *
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا سويا، مباركا، يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى بإذن الله، وجاعله رسولا إلى بني إسرائيل، فحدث عمران امرأته حنة (1) بذلك وهي ام مريم، فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلام، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، أي لا يكون البنت رسولا يقول الله عزوجل والله أعلم بما وضعت، فلما وهب الله تعالى لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه، فإذا قلنا في الرجل منا شيئا وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قلنا في رجل قولا، فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو هو.