محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 196 من 674
»»
[صفحة 198]
ومعارفه ومن صنع إليه معروفا في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل له: ادخل النار فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا في الدنيا فأخرجه بإذن الله عزوجل إلا أن يكون ناصبا.
7 عنه، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاء ها كتب الله عزوجل له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وإن اجتهد فيها ولم يجرا الله قضاء ها على يديه كتب الله عزوجل له حجة وعمرة.
8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كفى بالمرء اعتمادا على أخيه أن ينزل به حاجته.
9 عنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن صفوان الجمال قال: كنت
جالسا مع أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أهل مكة يقال له: ميمون فشكا إليه تعذر الكراء عليه (1) فقال لي: قم فأعن أخاك، فقمت معه فيسر الله كراه، فرجعت إلى مجلسي، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ما صنعت في حاجة أخيك؟ فقلت:
قضاها الله بأبي أنت وامي فقال: أما إنك أن تعين (2) أخاك المسلم أحب إلي من طواف اسبوع بالبيت مبتدئا (3) ثم قال: إن رجلا أتى الحسن بن علي (عليهما السلام) فقال: بأبي أنت وامي أعني على قضاء حاجة، فانتعل وقام معه فمر على الحسين صلوات الله عليه وهو قائم يصلي فقال له: أين كنت عن أبي عبدالله (4) تستعينه على حاجتك، قال: قد فعلت بأبي أنت وامي فذكر أنه معتكف، فقال له: أما إنه لوأعانك كان خيرا له من اعتكافه شهرا (5).
____________
(1) الكرا بالكسر والمد: أجر المستأجر عليه وهو في الاصل مصدر كاريته والمراد بتعذر الكراء إما تعذر الدابة التى يكتريها أو تعذر من يكترى دوابه بناء على كونه مكاريا أو عدم تيسير أجرة المكارى له وكل ذلك مناسب لحال صفوان الراوي (آت)
(2) " أما " بالتخفيف و " أن " مصدرية.
(3) قوله: " مبتدئا " إما حال عن فاعل " قال " أى قال (عليه السلام) ذلك مبتدئا قبل أن أسأله عن أجر من قضى حاجة أخيه، أو عن فاعل الطواف، أو هو على بناء اسم المفعول حالا عن الطواف وعلى التقديرين الاخيرين لاخراح طواف الفريضة. وقيل حال عن فاعل تعين أى تعين مبتدئا [قبل أن يسألك الاعانة] (آت).
(4) أى اين كنت عنه في سؤاله أعانتك على قضاء حاجتك.
(5) أى لو كان غير معتكف واستعان على حاجتك كان ذلك خيرا له من اعتكافه شهرا وأما بعد إعتكافه فلم يجز له الخروج. [*]