محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 332 / داخلي 332 من 676
»»
[صفحة 332] عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من أصبح لاينوي ظلم أحد غفر الله له ماأذنب ذلك اليوم مالم يسفك دما أويأكل مال يتيم حراما.
8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أصبح لايهم بظلم أحد غفر الله ما اجترم. 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من ظلم مظلمة اخذ بها في نفسه أوفي ماله أوفي ولده. 10 ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى [عن محمد بن عيسى] عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة. 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله وأماالظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر الله له. 3 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن عمار بن حكيم، عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) مبتدئا: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقب عقبه، قلت: هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟! فقال: إن الله عزوجل يقول
" وليخش الذين لوتر كوامن خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (1) ".
(1) قال المجلسى (ره): لما كان استبعاد السائل عن امكان وقوع مثل هذا لاعن أنه ينافى العدل فاجاب (عليه السلام) بوقوع مثله في قصة اليتامى اوانه لما لم يكن له قابلية فهم ذلك وانه لاينافى العدل أجاب بما يؤكد الوقوع. أو يقال: رفع (عليه السلام) الاستبعاد بالدليل الانى وترك الدليل اللمى والكل متقاربة. وأما دفع توهم الظلم في ذلك فهو انه يجوز أن يكون فعل الالم بالغيرلطفا لاخرين مع تعويض اضعاف ذلك الالم بالنسبة إلى من وقع عليه الالم بحيث إذا شاهد العوض رضى بذلك الالم كامراض الاطفال فيمكن أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن من ظلم أحدا [*]