محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 337 / داخلي 335 من 674
صفحة
[صفحة 337]
علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يجيئ كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه (1) حتى يدخل النار ويجيئ كل ناكث بيعة إمام أجذم حتى يدخل النار.
3 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس منامن ماكر مسلما.
4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قريتين (2) من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزومعهم (3) تلك المدينة؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ماعاهد عليه الكفار (4).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عمر وبن الاشعث، عن عبدالله بن حماد الانصاري، عن يحيى بن عبدالله بن
____________
(1) قوله: " بامام " متعلق بغادر والمراد بالامام إمام الحق ويحتمل أن يكون الباء بمعنى مع ويكون متعلقا بالمجيئ فالمراد بالامام إمام الضلالة كما قال الفيض (ره) يجيئ كل غادر يعنى من أصناف الغادرين على اختلافهم في انواع الغدر " بامام " يعني مع إمام يكون تحت لوائه كما قال سبحانه: " يوم ندعو كل اناس بامامهم " وإمام كل صنف من الغادرين من كان كاملا في ذلك الصنف من الغدر أو باديا به ويحتمل أن يكون المراد بالغادر بامام من غدر بيعة امام في الحديث الاتى خاصه واما هذا الحديث فلا، لاقتضائه التكرار وللفضل فيه بيوم القيامة والاول أظهر لانهما في الحقيقة حديث واحديبين أحدهما الاخر فينبغى أن يكون معناهما واحدا. والشدق بالفتح والكسر جانب الفم. والاجذم: المقطوع اليد.
(2) في بعض النسخ: [عن فريقين].
(3) اى تلك المدينة المغدور بها، وفى بعض النسخ [ملك المدينة] أى ملك المغدور به وفى بعض النسخ [أن يغزوا معه تلك المدينة].
(4) " لايجوز " أى لا ينفذ ولا يصح، تقول: جاز العقد وغيره إذا نفذ ومضى على الصحة.