الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · صفحة 409 من 723

صفحة
لاريب أن كل ما يحرم او يجب للاجانب يحرم او يجب للابوين وينفردان بامور 1 تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب، 2 قال بعضهم: يجب عليه طاعتهما في كل فعل وان كان شبهة لان طاعتهما واجبة وترك الشبه مستحب، 3 لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليتأخر الصلاة وليطعهما 4 لهما منعه من الصلاة جماعة في بعض الاحيان، 5 لهما منعه من الجهاد مع عدم [*]


الصفحة 350


(باب الانتفاء) (1)


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق (2).


2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.


3 علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، وابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وإن دق (3).


(باب)


* (من اذى المسلمين واحتقرهم) *


1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم قال:


سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال الله عزوجل: ليأذن بحرب مني من أذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن ; ولو لم يكن من خلقي في الارض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لا ستغنيت بعباد تهما عن جميع ما خلقت في أرضي ولقامت سبع سماوات وأرضين بهما ولجعلت لهما من إيمانهما انسا لا يحتاجان إلى انس سواهما.

التالي ص 409/723 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...