الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · صفحة 445 من 723

صفحة
الصفحة 386


لاعلم له بالخصومة. قال: فقال لي: يا زرارة ماتقول فيمن أقر لك بالحكم (1) أتقتله؟


ما تقول في خدمكم وأهليكم أتقتلهم؟ قال: فقلت: أنا والله الذي لا علم لي بالخصومة.


8 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل عن الكفر والشرك أيهما أقدم؟ فقال: الكفر أقدم " أن إبليس أول من كفر، وكان كفره غير شرك لانه لم يدع إلى عبادة غير الله وإنما دعى إلى ذلك بعد فأشرك.


9 هارون، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) وسئل ما بال الزاني لاتسميه كافرا وتارك الصلاة قدسميته كافرا وما الحجة في ذلك؟ فقال:


لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه وتارك الصلاة لايتركها إلا استخفافا بها وذلك لانك لاتجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.


قال: وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) وقيل له: ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمر فشر بها وبين من ترك الصلاة حتى لايكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما؟ قال:

التالي ص 445/723 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...