محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · صفحة 64 من 227
صفحة
[صفحة 3] جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إني قد ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول يا أبتاه (3)
____________
(1) " كما تبر المسلمين " بصيغة الجمع اى للاجنبى المؤمن حق الايمان وللوالدين المخالفين حق الولادة فهما متساويان في الحق ويمكن أن يقرء بصيغة التثنية اى كما تبرهما لو كانا مسلمين فيكون التشبيه في اصل البرلا في مقداره لكنه بعيد (آت).
(2) في بعض النسخ [بأسم ابنه].
(3) القليب: البئر العادية القديمة، " وهى تقول " جملة حالية ومفعول تقول محذوف أى وهى تقول ماقالت أوضمير راجع إلى " ما " وقوله: ياأبتاه خبر كان (آت). [*]
الصفحة 163
فما كفارة ذلك؟ ألك ام حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، قال: فابر رها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبوخديجة: فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
19 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان ابن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أويكون عليه دين فيقضيه عنه.
20 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عمرو ابن شمر، عن جابر (1) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إني رجل شاب نشيط واحب الجهاد ولى والدة تكره ذلك؟ فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ارجع فكن مع والدتك فوالذي بعثني بالحق [نبيا] لا نسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة.
21 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن العبد ليكون برا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا.
(باب)
* (الاهتمام بامور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم) *
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم.