تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع عشر 17 · صفحة 337 من 1323
صفحة
فنفى(ص)أن تكون الصلاة قصرت و نفى أن يكون قد سها فيها فليس يجوز عندنا و عند الحشوية المجيزين عليه السهو أن يكذب النبي(ص)متعمدا و لا ساهيا و إذا كان أخبر أنه لم يسه و كان صادقا في خبره فقد ثبت كذب من أضاف إليه السهو و وضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب.
فصل و قد تأول بعضهم ما حكوه من قوله كل ذلك لم يكن على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة بأن قالوا إنه(ص)نفى أن يكون وقع الأمران معا
____________
(1) الإسراء: 26.
(2) يونس: 36.
(3) يونس: 66.
(4) هكذا في نسخة المصنّف، و الصحيح كما في الطبعة الحروفية: على ما زعم.