تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع عشر 17 · صفحة 338 من 1323
صفحة
يريد أنه لم يجتمع قصر الصلاة و السهو فكان قد حصل أحدهما و وقع.
و هذا باطل من وجهين أحدهما أنه لو كان أراد ذلك لم يكن جوابا عن السؤال و الجواب عن غير السؤال لغو لا يجوز وقوعه من النبي ص.
و الثاني أنه لو كان كما ادعوه لكان(ص)ذاكرا به من غير اشتباه في معناه لأنه قد أحاط علما بأن أحد الشيئين كان دون صاحبه و لو كان كذلك لارتفع السهو الذي ادعوه و كانت دعواهم باطلة بلا ارتياب و لم يكن أيضا معنى لمسألته حين سأل عن قول ذي اليدين و هل هو على ما قال أو على غير ما قال لأن هذا السؤال يدل على اشتباه الأمر عليه فيما ادعاه ذو اليدين و لا يصح وقوع مثله من متيقن لما كان في الحال.