محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 107 / داخلي 106 من 567
»»
[صفحة 107]
فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه (1).
(باب)
* (المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من المحيض) *
3 424 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر (2).
4244 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة، وروي ستون سنة أيضا.
4245 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن طريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش (3).
4246 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
____________
(1) النهى عن الوضع محمول عند أكثر الاصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل على المشهور وذكر الاكثر: أنه لا فرق في الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه اطلاق الخبر. (آت)
(2) ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة. (آت)
(3) يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ولم أجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد لها رواية مسندة وقال في المدارك: المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بابيها كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة. (آت) [*]