الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 107 من 567

[صفحة 108]

(باب)


* (المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها) *


4247 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر واريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها: فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فما لي منها؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج.

4248 - 2 - ابن محبوب، عن رفاعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل؟ فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (1).

4249 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود ابن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه (2).

____________

(1) الظاهر أن مراد السائل أنه لو كان بها حبل أيضا لما لم يجز اكثر من شهر لم يخلق بعد منه انسان حتى يكون سقى الدواء موجبا لقتل انسان بل هو تضييع نطفة كالعزل فأجاب (عليه السلام) بالفرق بينهما بان النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم واما إذا استقرت فتصير مبدء ا لنشوء آدمى فيحرم تضييعه. (آت)

(2) كأن المناسب ذكرها في كتاب البيع. [*]

التالي الأصلية 108داخلي 107/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...