محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 156 / داخلي 155 من 567
»»
[صفحة 156]
4 441 - 2 - عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
4415 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل (1).
4416 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لايمس منه شئ اغسله وادفنه.
(باب)
* (ما يخرج من الميت بعد أن يغسل) *
7 441 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض (2).
8 441 - 2 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
4419 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شي ء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
____________
(1) نقل في المعتبر على استحباب تليين الاصابع قبل الغسل الاجماع وقيل بالمنع لهذا الخبر ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف. (آت)
(2) قال الصدوقان واكثر الاصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن ونقل عن الشيخ انه اطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ولا يعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده. (آت) [*]