الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 156 من 567

[صفحة 157]

(باب)


* (الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل) *


4420 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

4421 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن (1) عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.

4422 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثوب.

4423 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (2).

4424 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، قال:

سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم


____________

(1) التقييد للغسل أو للنظر أيضا. (آت)

(2) يمكن أن يكون ذلك للنساء الاجانب اللاتى يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الاخبار فلا تغفل. (آت) [*]

التالي الأصلية 157داخلي 156/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...