محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 159 من 567
»»
[صفحة 160]
(باب)
* (حد الصبى الذى يجوز للنساء أن يغسلنه) *
3 443 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.
(باب)
* (غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد) *
4434 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، قلت: فإن مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
4435 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم، قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل؟ قال:
يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء؟ قال: لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
4436 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغسل الذي غسل الميت، وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل