محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 160 من 567
»»
[صفحة 161]
ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله (1).
4437 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمس الميت، أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا إنما ذلك من الانسان وحده قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
4438 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
4439 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل عثمان ابن مظعون بعد موته.
4440 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت؟ قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
4441 - 8 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قلت: من أدخله القبر؟ قال:
لا إنما يمس الثياب.
(باب)
* (العلة في غسل الميت غسل الجنابة) *
4442 - 1 - علي بن محمد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخل عبدالله بن قيس الماصر على أبي جعفر (عليه السلام) فقال:
____________
(1) نقل العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل. (آت) [*]