الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 165 / داخلي 164 من 567

[صفحة 165]

(باب)


* (ثواب من حفر لمؤمن قبرا) *


4450 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد ابن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حفر لميت قبرا كان كمن بواه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.

(باب)


* (حد حفر القبر واللحد والشق وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له (1) *


4451 - 1 - سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم:

إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال: ولما حضر علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة اغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: " الحمدلله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين " ثم قال: احفروا لى وابلغوا إلي الرشح، قال: ثم مد الثوب عليه فمات (عليه السلام) (2).


____________

(1) في التذكرة: يستحب أن يجعل للميت لحد ومعناه أنه إذا بلغ الحافر ارض القبر حفر في حائطه مما يلى القبلة مكانا يوضع فيه الميت وهو افضل من الشق ومعناه أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعى وأكثر أهل العلم لقول ابن عباس: إن النبى (صلى الله عليه وآله) لحد له ابن طلحة الانصارى وقال أبوحنيفة:

الشق افضل لكل حال. (آت)


(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 127 عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن بعض اصحابه، عن أبى عبدالله (عليه السلام) " قال: حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم: إلى الثدى وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (الخ)

أقول: قوله: " قال بعضهم " قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: الظاهر أن هذا من محكى ابن " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]


التالي الأصلية 165داخلي 164/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...