محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 182 / داخلي 181 من 567
»»
[صفحة 182]
عبدالملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): ياأبا بكر تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين اخذت الخمس؟ قلت: لا، قال: اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.
(باب)
* (الصلاة على الجنائز في المساجد) *
4521 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي، قال: كنت في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن اصلي عليها فجاء أبوالحسن الاول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى خرج (1)
من المسجد، فقال: ياأبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد (2).
(باب)
* (الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء) *
4522 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمة، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته (3) عن الصلاة على الميت، فقال: تكبر خمس تكبيرات تقول أول ما تكبر: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الائمة الهداة واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما
____________
(1) في الاستبصار ج 1 ص 474 " حتى أخرجنى ".
(2) لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في جواز الصلاة على الجنازة في المساجد والمشهور كراهة الاتيان بها فيها الا بمكة والاخبار في ذلك متعارضة. (آت) اقول: روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 473 باسناده عن فضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم. وقال: أما ما رواه محمد بن يحيى فالوجه فيه ضرب من الكراهية دون الحظر.