محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 191 / داخلي 190 من 567
»»
[صفحة 191]
(باب)
* (في وضع الجنازة دون القبر) *
4548 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه يأخذ اهبته (1).
9 454 - 2 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي (2) يقول: إذا أتيت بالميت شفير قبره فأمهله ساعة (3) فإنه يأخذ أهبته للسؤال.
(باب نادر)
4550 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم أبوجعفر (عليه السلام)
فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبوجعفر (عليه السلام):
ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي (عليه السلام) يفعل ذلك فقال أبوجعفر (عليه السلام) والله ما فعله الحسين (عليه السلام) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال: الانصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت (4).
____________
(1) فدحه - كمنعه - أثقله ولعل المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلا على ميتك بادخاله مفاجأة. و تأهب للشئ: استعد له وأهبة الحرب - بضم الهمزة -: آلتها.
(2) كناية عن حصول كمال الرهب والخوف من مضمون هذا الحديث حتى كان فضاء البيت يضيق عليه عند تذكره. (آت)
(4) هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، كما هو المشهور بين الاصحاب وهو المشهور بين العامة وذهب بعضهم إلى الوجوب وبعضهم إلى الاستحباب واختلف اخبارهم في ذلك. (آت) [*]