الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 211 من 567

[صفحة 212]

والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم (1) فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.


4633 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.

(باب)


* (أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق) *


4634 - 1 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)

قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال:


يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.


4635 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم له لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

قال: وروي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.


4636 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

4637 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة وإذا مسه الرجل فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

____________

(1) الضمير اما راجع إلى السراويل أو إلى كا واحد من المذكورات. (آت) [*]

التالي الأصلية 212داخلي 211/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...