محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 21 / داخلي 20 من 567
»»
[صفحة 21]
وروي: أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
3916 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبدالرحيم قال: بال أبوعبدالله (ع) وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال:
كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا (1) إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.
(باب)
* (مقدار الماء الذى يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء) *
3917 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده والماء أوسع من ذلك.
3918 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شئ (2) إنما يكفيه مثل الدهن.
9 391 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد (3) فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك.
0 392 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.
____________
(1) " قال بيده " أى أشار. والشخب - بالفتح -: الدم و - بالضم - ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة او عصرة للضرع.
(2) يعنى لا ينجسه شئ من الاحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبيثة بل يكفى أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد. (في)
(3) التلدد - بالمهملتين - من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة، أشار به (عليه السلام) إلى مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التى يستحبونها وغير ذلك. (في). [*]