محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 21 من 567
»»
[صفحة 22]
3921 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ، من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
3922 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت (1) يمينك.
3923 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
4 392 - 8 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال:
قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله؟ قال: نعم.
3925 - 9 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه (2).
(باب)
* (السواك) *
6 392 - 1 - علي بن محمد، عن سهل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.
____________
(1) في بعض النسخ [ما بلت].
(2) يعنى بالسرف: صرف الماء اكثر مما ينبغى فيما حد الله تعالى وبالعدوان: التجاوز عما حد الله كغسل الرجلين مكان المسح. (في). [*]