محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 285 / داخلي 284 من 567
»»
[صفحة 285]
فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد.
4885 - 4 - وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر أنه صلى بليل قال: يعيد صلاته.
4886 - 5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين ابن المختار، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس وقد دخل وقت الصلاة (1).
4887 - 6 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
4888 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): يجزئ، التحري أبدا (2) إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
4889 - 8 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
4890 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون في قفر من الارض (3)
في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحى (4) فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال:
____________
(1) لابد من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه اذ كثيرا ما تصيح عند الضحى. (آت)