محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 288
»»
[صفحة 288]
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة.
4902 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي الطواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هؤلاء تصليهن في الساعات كلها.
(باب)
* (التطوع في وقت الفريضة والساعات التى لا يصلى فيها) *
4903 - 1 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة (1) قال: قال لي:
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
4904 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي [أن يتنفل] إذا جاء الزوال قال: ذراع إلى مثله.
4905 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته (1) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقق - رحمه الله - بالمنع من قضاء النافلة مطلقا وفعل الراتبة في اوقات الفرائض واسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه واختلف الاصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة فقيل بالمنع وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز. (آت) [*]