محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 28 / داخلي 27 من 567
»»
[صفحة 28]
ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم: مادارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الراس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا (1).
3938 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
3949 - 3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
3950 - 4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (ع) أسأله عن حد الوجه فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين.
3951 - 5 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم ابن عروة التميمي قال سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق " (2)، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
3952 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن
____________
(1) في الوافى: القصاص: منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه ومؤخره والمراد هنا المقدم والمستفاد من هذا الحديث أن كلا من طول الوجه وعرضه شئ واحد وهو ما اشتمل عليه الاصبعان عند دورانهما بمعنى أن الخط المتهم من القصاص إلى طرف الذقن - وهو الذى يشتمل عليه الاصبعان غالبا - إذا ثبت وسطه وادير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر الذى يجب غسله وقد ذهب فهم هذا المعنى عن متأخرى أصحابنا سوى شيخنا المدقق بهاء الدين محمد العاملى - طاب ثراه - فان الله أعطاه حق فهمه كما أعطاه فهم معنى الكعب. والصدغ هو المنخفض بين أعلى الاذن وطرف الحاجب وفى الفقيه [ص 11] " ما دارت الوسطى والابهام " بدون ذكر السبابة وهو افصح.
(2) يعنى أن تنزيلها بيان المغسول دون الغسل. (في) ويمكن أن تكوت قراء تهم (عليهما السلام) هكذا. [*]