محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 28 من 567
»»
[صفحة 29]
بزيع، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
3953 - 7 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما 4 395 - 8 - [و] عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاقطع؟ قال:
يغسل ماقطع منه (2).
3955 - 9 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع)
قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
3956 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) أن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الراس؟ فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
(باب)
* (مسح الرأس والقدمين) *
3957 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر (ع) قال: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
3958 - 2 - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: الاذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الايمن.
____________
(1) قوله: " قال: يغسلهما " يحتمل أن يكون المراد السؤال عن اليد والرجل المقطوعين المنفصلين عن البدن هل يجب غسل الميت فيهما ويكون الجواب الامر بتغسيلهما غسل الميت فذكر الحديث في هذا الباب غير المناسب (الحبل المتين).
(2) يعنى ما بقى من العضو الذى قطع منه. (في) أقول: والسابق أيضا كذلك. [*]