محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 300 / داخلي 299 من 567
»»
[صفحة 300]
4939 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي (1)، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها كره لكم العبث في الصلاة.
4940 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك، فإن الله عزوجل يقول: " الذينهم في صلوتهم خاشعون (2) " 4941 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي جهمة، عن جهم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام)
يقول: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شئ إلا ما حركه الريح منه.
4942 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا (3).
4943 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عزوجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (4) " واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء (5) وليكن حذاء
(5) ظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ولا ينافيه ما رواه في التهذيب عن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة، فقال: لا وما احب أن يفعل إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين و اليسار فان ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الاكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا وربما كان مستنده اطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن. (آت) [*]