محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 330 من 567
»»
[صفحة 331]
5079 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة (1) فأبطات عليه فأخذ كفا من حصا فجعله على البساط ثم سجد.
5080 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الارض فإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه.
5081 - 6 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: لا تسجد على القير ولا على الصاروج.
5082 - 7 - علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة.
قال: فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني " كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل " ومارى كان رجلا حبالا كان يعمل الخيوط (2).
5083 - 8 - محمد بن يحيى بإسناده قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة.
____________
(1) الخمرة: سجادة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وغيرها.
(2) السيور: جمع السير - بالفتح - وهو ما يقد من الجلد ولعل توقفهم لمكان التاء في الخيوطة والسيورة فانها غير معهودة. فانشد البيت ليستشهد لهم على صحتها. وتأبط شرا اسم شاعر وفى التهذيب الفهمى مكان العدوانى وقوله: " تغار " من اغرت الحبل أى فتلته فهو مغار ويقال: حبل شديد الفتل فالعطف تفسيرى ولعل النهى عن الصلاة على الخمرة المعمولة بالسيور مع أنها مستوردة فيه بالنبات ولا يقع عليها السجود انما هولان عامليها لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون أن دباغها طهورها. (في) أقول: تمام المصراع الاول على ما في هامش بعض النسخ: " واطوى على الخمص الحوايا كانها * خيوطة مارى تغار وتقتل ". [*]