الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 332 / داخلي 331 من 567

[صفحة 332]

5084 - 9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.

5085 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عل) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده (1).

6 508 - 11 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، عن حمران، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد (2).


5087 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

5088 - 13 - محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال:

إذا ألصق جبهته بالارض فلا بأس، وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس.


5089 - 14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابى إليه تفكرت وقلت:

هو مما أنبتت الارض وما؟ كان لي أن أسأله عنه قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (4).


____________

(1) حمل على التقية لموافقته لبعض العامة كما قاله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب.

(2) الطنفسة - بتثليث الطاء والفاء -: بساط له خمل.

(3) لعل المراد بالصاق الجبهة بالارض تمكينها من الرطبة بحيث تستقر عليها. والثيل - ككيس:

ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر الا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت الا على ماء او موضع تحته ماء ونباته فرش على الارض يذهب ذهابا بعيدا. (في)


(4) يعنى حولت صورتاهما ولم يبقيا على صرافتهما. (في) [*]

التالي الأصلية 332داخلي 331/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...