الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 338 / داخلي 337 من 567

[صفحة 338]

كلما ذكرت الله به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.


5 511 - 7 - بهذا الاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام):


إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لان عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.


5116 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك (1)

5117 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة من أيوب عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال:

يسلم واحدة عن يمينه.


5118 - 10 - وبهذا الاسناد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل:

" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " فإن عليا (عليه السلام) كان يفعل ذلك (2).


5119 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل:

" بحول الله وقوته أقوم وأقعد ".


____________

(1) الظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو اظهر وقد ورد في روايات المخالفين ايضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبى (صلى الله عليه وآله) كان ينصرف عن يمينه يعنى إذا صلى. (آت)

(2) لعل الكلينى - رحمه الله - حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده الخبر الثانى والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها متقاربة وبايهما اتى كان حسنا. (آت) [*]

التالي الأصلية 338داخلي 337/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...