الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 366 / داخلي 365 من 567

صفحة
[صفحة 366]

كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.


5239 - 11 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أزا (1) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه. يعني إذا كان إماما.

5240 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا ولا ينقض أصابعه.

(باب)


* (التسليم على المصلى والعطاس في الصلاة) *


5241 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا (2).

5242 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.

5243 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معلى أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله و

____________

(1) الاز: الصوت وضربان العروق والتهيج والغليان الحاصل في الاعضاء من وجع ونحوه.

وفى بعض النسخ [اذى].


(2) رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعا كما في التذكرة وتدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا اخبار كثيرة وقد قطع الاصحاب بانه يجب الرد في الصلاة بالمثل وجوزوا اجماعا من المحققين الرد بالاحسن ايضا لعموم الاية. (آت)

التالي الأصلية 366داخلي 365/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...