محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 373 / داخلي 372 من 567
»»
[صفحة 373]
أفضل أولها ما دنا من الامام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس و عشرون درجة في الجنة.
5273 - 8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد بإسناده قال: قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.
5274 - 9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (1).
(باب)
* (الصلاة خلف من لا يقتدى به) *
5275 - 1 - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أكون مع الامام فأفرغ من القرأة قبل أن يفرغ قال: ابق آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرء الآية واركع.
5276 - 2 - عنه، عن أحمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
5277 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) قال: اصلى خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قرائتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبح حتى يفرغ.
5278 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع.