الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 377 من 567

[صفحة 378]

خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (1).


(باب)


* (الرجل يصلى بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة) *


5297 - 1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.

5298 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (2).

5299 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان (3).

5300 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي

____________

(1) محمول على عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ولعل الاخير بهذا الوعيد أنسب وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف امام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبر عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة. (آت)

(2) اى اجتهدوا في طلب القبلة. وقال الفيض - رحمه الله -: لعل تحريهم اعتمادهم ولو كان الاعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد.

(3) اذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الاعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفرة أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في الاثناء ونقل عن المرتضى وابن الجنيد انهما اوجبا الاعادة وحكى عن الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون: ليس عليهم اعادة شئ مما جهر فيه وعليهم اعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه. (آت) [*]

التالي الأصلية 378داخلي 377/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...