محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 385 / داخلي 384 من 567
»»
[صفحة 385]
5324 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له (1): الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، (2) قلت:
فيتقدم؟ قال: نعم ماشاء إلى القبلة (3).
5325 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس أن يقوم بحذاء الامام.
5326 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب.
قال: وقال: هذه المقاصير (4) لم يكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
قال: وقال أبوجعفر (عليه السلام): ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (5).
5327 - 5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه يرفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع وإذا
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) اى بلا ضرورة والا فيجوز للتوسعة على اهل الصف او للالتحاق بالمنفرد خلف الصف.
(3) في بعض النسخ [ما شاء الله إلى القبلة].
(4) المقاصير جمع مقصورة ومقصورة المسجد محرابه.
(5) اى في حال السجود وقال التستري: كانه راجع إلى ما بين الصفين الذى ينبغى أن يكون البعد لا يزيد عنه. (آت) [*]