الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 388 / داخلي 387 من 567

[صفحة 388]

مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الابل فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم (1).


5335 - 3 - عنه، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال (2): لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.

5336 - 4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس به.

5337 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.

وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد (3) فأما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة في السبخة (4) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.


قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.


قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب (5).


____________

(1) صرح المحقق والعلامة - رحمهما الله -: بان المراد باعطان الابل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة انها اخص من ذلك فانهم قالوا: معاطن الابل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل والعلل: الشرب الثانى والنهل الشرب الاول ونقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في اعطان الابل وهو ظاهر المفيد في المقنع ولا ريب انه أحوط. ومربض الغنم - كمجلس مأواها ومحل بروكها. (آت)

(2) كذا مضمرا.

(3) بالتشديد جمع جادة وهى وسط الطريق ومعظمه ومحمول عند الاكثر على الكراهة وعند الصدوق والمفيد على التحريم وقال الجوهرى: قال الاصمعى: والظواهر: اشراف الارض. (آت)

(4) والسبخة: الارض المملح. ويقال بالفارسية (شوره زار). وايضا ذات نزوما يعلو الماء. (5) في بعض النسخ [أنه رطب]. [*]

التالي الأصلية 388داخلي 387/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...