محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 387 / داخلي 386 من 567
»»
[صفحة 387]
مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، قال: لا بأس، قال: وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه (1) ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
5332 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: ذكر الحسين أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه (2).
(باب)
* (الصلاة في الكعبة وفوقها وفى البيع والكنائس والمواضع التى) *
* (تكره الصلاة فيها) *
5333 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: رش وصل قال: وسألته عن بيوت المجوس، فقال: رشها وصل.
5334 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
____________
(1) قال التسترى - رحمه الله -: ان عملنا بهذا ينبغى ان يحمل المنع المتقدم في رواية زرارة عن البعد بين الامام والمأموم بما لا يتخطى على البعد في الارض المستوى بين الصفوف وبين الصف والامام وهذا التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من اشكال اللهم ألا أن يقال: ان هذه مؤيدة بالاصل. (آت)
(2) كذا. ويحتمل ارجاع الضمائر كلها إلى الامام ويحتمل ارجاع ضميرى " وهو لا يعلم " إلى المأموم اى كان سبب وقوفه عن يسار الامام انه لم يكن يعلم كيف يصنع ولا شك في ارجاع ضمير " ثم علم " إلى الامام وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون " كيف يصنع " ابتداء للسؤال والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الامام الاستحباب وانه لو خالف بان وقف الواحد عن يسار الامام او خلفه لم تبطل صلاته. (آت) أقول في الفقيه " وهو لا يعلم كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة اه " [*]