محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 433
»»
[صفحة 433]
5530 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير فقال أبوعبدالله (عليه السلام):
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليه التقصير.
1 553 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا (1).
____________
(1) أورده البرقى - رحمه الله - في المحاسن ص 312 وزاد بعد قوله: " فليقصروا " ثم قال: وهل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدرى، قال: لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فاذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا ان ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير وان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا اتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذى خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير سيجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
وقال المجلسى - رحمه الله -: الخبر يدل على ما ذكره الاصحاب من أن منتظر الرفقة ان كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير وما لم ينو المقام عشرة أو يمضى عليه ثلاثون مترددا وان كان على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة أو جزم بالسفر من دونها فكالاول والا وجب عليه الاتمام. (آت) [*]