محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 44 / داخلي 43 من 567
»»
[صفحة 44]
4027 - 6 - محمد بن يحيى، عن العمركى، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
4028 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال: نعم.
4029 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام)
لم ير بأسا أن يغسل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
4030 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بداله أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
4031 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حماد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما (1).
4032 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن
____________
(1) ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليها يجب غسلهما وان لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذى يجرى على يديه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ويحتمل أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية وعدم تحقق الغسل بعد والظاهر أنه تكفى الاستدامة مع النية أو المراد أنه كان يغتسل في الماء الجارى والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله وان كان في الماء الواقف القليل فانه يصير غسالة ولا يكفى لغسل الرجلين ولعله أظهر الوجوه. (آت) [*]