الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 45 / داخلي 44 من 567

[صفحة 45]

سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية؟ فقال: إن كان الماء الذي يسسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.


4033 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:

الوضوء بعد الغسل بدعة.


4034 - 13 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، و روي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء، وروي أي وضوء أطهر من الغسل.

4035 - 14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.

4036 - 15 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده. (1)

4037 - 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

8 403 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون (2) فقال: لم تكن (3) هذه المشطة


____________

(1) يمكن أن يكون المنع لاجل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو وللتعليم بالنظر إلى غيره. (آت).

(2) القرن: الخصلة من الشعر، يقال: للرجل قرنان أى ضفيرتان.

(3) أى في الزمان السابق. [*]

التالي الأصلية 45داخلي 44/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...