محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 461 / داخلي 460 من 567
»»
[صفحة 461]
عن أبيه (عليه السلام) قال، نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر [ا].
5649 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أبي بالخمرة (1) يوم الفطر فأمر بردها ثم قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب أن ينظر إلى آفاق السماء و يضع وجهه على الارض (2).
5650 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فخطب الناس ثم قال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل و من لم يفعل فإن له رخصة، يعني من كان متنحيا (3).
5651 - 9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألته (4) عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق، قال:
يتم الصلاة ويكبر (5).
5652 - 10 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
5653 - 11 - محمد، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال: يصلى في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله.
____________
(!) الخبرة - بالضم -: حصيرة صغيرة من السعف. (في)
(2) في بعض النسخ [جبهته على الارض].
(3) هذا التفسير للراوى او المؤلف - رحمه الله -: وقيل: كلام الصادق (عليه السلام).
(4) كذا مضمرا.
(5) يدل على عدم لزوم متابعة الامام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.