محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 460 / داخلي 459 من 567
»»
[صفحة 460]
5645 - 3 - علي بن محمد (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته (2) عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتى عشر تكبيرة يبدء فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرء فاتحة الكتاب، ثم يقرء والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغى للامام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قايظا (3) ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى أفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
5646 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت في مسجدك (4) فقال: إني لاحب أن أبرز إلى آفاق السماء.
5647 - 5 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرء، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر ويركع بها.
5648 - 6 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر،
____________
(1) علي بن محمد يحتمل علان وابن بندار والاول ثقة وفى الثانى كلام إذ لم يذكر في الرجال ووثقه الشيخ البهائى - رحمه الله - ويظهر من المؤلف مدحه. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) القيظ: بالقاف والظاء المعجمة بينهما ياء مثناة تحتية -: شدة الحر ويوم قائظ: شديد الحر. كما في القاموس والصحاح.