محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 563
»»
[صفحة 563]
وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي (1) فقال: أبوعبدالله (عليه السلام) لا تصلح لغني.
6001 - 3 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يعطي المصدق؟ قال: مايرى الامام ولا يقدر له شئ.
6002 - 14 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ، مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به.
6003 - 15 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته (2) عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا، قال: لا.
(باب)
* (من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها) *
6004 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن علي، عن مروان بن مسلم، عن عبدالله بن هلال بن خاقان (3) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
6005 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي، عن الحسين بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه.
6 600 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
____________
(1) قد مر معناه في ص 560. (2) كذا مضمرا.
(3) في الرجال مكان " ابن خاقان " ابن جابان. (آت) أقول: في جامع الرواة " ابن خاقان ". [*]