محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 564 / داخلي 562 من 567
»»
[صفحة 564]
عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
6007 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عزوجل أنما هي فريضة الله له فلا يستحي منها.
(باب)
* (الحصاد والجداد) * (1)
6008 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به وما الذي اعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده (2) " يعني من حصدك الشئ بعد الشئ - ولا أعلمه إلا قال: - الضغث ثم الضغث حتى يفرغ (3).
____________
الجداد - بالفتح والكسر -: صرام النخل وهو قطع ثمرتها. (النهاية) وفى بعض النسخ [الجذاذ].
(2) الانعام: 142.
(3) في المدارك: المشهور بين الاصحاب انه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس و قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار وقوله تعالى " وآتو حقه يوم حصاده " واجيب عن الاخبار بانها انما تدل على الاستحباب لا الوجوب وعن الاية باحتمال ان يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن اول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله: " وآتوا حقه " " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]