محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 59 / داخلي 58 من 567
»»
[صفحة 59]
4103 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (1).
4104 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك (2) يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
4105 - 5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف، فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
4106 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته أم ولد لابيه فقالت:
جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي منه؟ قال: سلي ولا تستحي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: اصبغيه بمشق (3) حتى يختلط ويذهب.
4107 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
4108 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي
____________
(1) رواه في التهذيب ج 1 ص 72 بادنى اختلاف.
(2) أى لا يحتاج إلى التذكية من الذبح او النحر في الحل والطهارة. (آت)
(3) في القاموس: المشق - بالكسر والفتح -: المغرة. وكمعظم: المصبوغ به. [*]