الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 75 / داخلي 74 من 567

[صفحة 75]

(كتاب الحيض)


* (ابواب الحيض) *


4163 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.

4 416 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم (2) " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.


(باب)


* (أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) *


4165 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: ثلاثة وأكثره عشرة.

4166 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام.

4167 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا

____________

(1) اديم بن الحر الجعفى على ما في (صه وجش) والخثعمى في غيرهما ثقة كوفى له أصل.

(2) ظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الاصحاب ولكثير من الاخبار، ويمكن حمله مع بعد على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الاية، أو المراد أنه مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الاية غالبا. (آت) والاية في سورة الطلاق: 4. [*]

التالي الأصلية 75داخلي 74/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...