محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 77 / داخلي 76 من 567
»»
[صفحة 77]
اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض (1) تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام (2) ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.
وقال: كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
(باب)
* (المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) *
4170 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
4171 - 2 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (3)، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (4) عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال:
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة ايام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
4172 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر وإذا كانت أقل استظهرت (5).
____________
(1) معناه أنها إن رات الدم مرة اخرى قبل أن يمضى من طهرها من الدم الاول عشرة أيام فذلك من الحيض يعنى من الحيض الاول وانما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الاول على عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا وتعمل في الباقى عمل المستحاضة. (في)
(2) يعنى تتمة العشرة الايام من أول ما رأت الدم الاول فلا تغفل فان فيه دقة ويأتى تفسير الاستحاضة عن قريب. (في)
(3) في بعض النسخ [الحسين بن سعيد] والصحيح ما اخترناه لان الحسين يروى عن زرعة بواسطة أخيه.
(3) استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتى يظهر حالها أحائض أم طاهر. (في) [*]