محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 94 / داخلي 93 من 567
»»
[صفحة 94]
تستدخل القطنة ثم تدعها مليا (1) ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا (2) في القطنة فهو من الحيض، قال خلف:
فاستحفني الفرح (3) فبكيت فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل عن الله عزوجل.
4206 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لاينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
7 420 - 3 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فتاة منا بها قرحة في فرجها (4) والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الايمن
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " وضع عقود أصابع اليد اليمنى للاحاد والعشرات وأصابع اليسرى للمئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تبين في محله فلعل الراوى وهم في التعبير أو اعتمد على قرينة جمعه بين قوله " تسعين " وقوله: " بيده اليسرى " والا اكتفى بالاول أو ان ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور وقد وقع مثله في حديث العامة أن النبى (صلى الله عليه وآله) وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين فقد قيل: ان الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال:
وعقد تسعة وخمسين. قيل: وإنما آثر (عليه السلام) العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغى لتلك المرأة ادخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى من مزاولة أمثال هذه الامور. (في)
(1) أى زمانا طويلا.
(2) الاستنقاع: الانغماس.
(3) " استحفنى " اما بالمهملة من الحف بمعنى الشمول والاحاطة أو بالمعجمة من الخفة بمعنى النشاط. (في) (4) في بعض النسخ [في جوفها]. [*]